الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز استرداد الحق من الأمانة؟

السؤال

السلام عليكم,
تحية طيبة وبعد,
سؤالي هو: "لدي حساب في لعبة ما صرفت عليه من حر مالي, وأعطيته لصديق لي لكي يلعب به, فباعتبار أن هذه أمانة لديه (لأن الحساب إذا تم بيعه فسترجع لي أموالي التي دفعتها كلها) فهو لم يحفظ الأمانة واستخدم برنامجا للغش في تلك اللعبة, عالما أن البرنامج قد يؤدي إلى تلف حسابي وذلك لأن الشركة المصنعة للعبة قوانينها صارمة, وهو على علم بذلك لكنه استخدم ذلك البرنامج على أي حال وهو ما أدى لفقدان حسابي وعدم قدرة استرجاعه مهما حاولت مع تلك الشركة.
فسؤالي هنا إذا كان هو ائتمنني على جزء من ماله (أقل من ثلث ما دفعته أنا في ذلك الحساب), فماذا أفعل بماله ذلك؟ هل يجوز حجبه عنه حتى يدفع لي مقابل الضرر الواقع علي في ذلك الحساب؟ وإذا رفض الدفع هل يجوز لي الاحتفاظ بماله؟
وإذا أعطيته ماله لتجنب وقوع المشاكل هل ينالني أجر على مالي الذي ضيعه يوم القيامة؟"

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صديقك قد تجاوز وخالف ما أذنت له به في حسابك ونتج عن هذه المخالفة فقدان حسابك، فهو ضامن حينئذ، وإذا لم يمكن رد الحساب واسترجاعه فعليه قيمة ذلك، يقدرها أهل الخبرة والاختصاص، ولا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من المال الذي ائتمنك عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود.

وإذا كان لك حق ثابت عليه، فلك أن تطالب به، وإذا لم يرض بدفعه ولا سبيل إلى إلزامه به، فلا يضيع عند الله تعالى، بل يبقى في ذمته إلى يوم القيامة، ما لم يؤده إليك، أو تبرئه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني