الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل لابن البنت المتوفاة قبل أبيها نصيب من تركة جدّه؟

السؤال

توفي جدّي بعد وفاة أمّي بثلاث سنواتٍ، وعندما كانا على قيد الحياة كتب لها عقد إيجارٍ لشقةٍ مشاهرةً، وليس تمليكًا، وفي هذا الوقت قرّر الورثة تقسيم التركة، وعندما سألت: هل لي شيء من التركة؟ قال لي خالي: أنتم ليس لكم حق في التركة -التركة: عمارة بها عدد من الشقق ـ لأن جدّي كتب لأمّي عقد إيجارٍ مشاهرةً إلى الأبد، فهل لي حقٌّ في التركة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لك نصيبٌ في تركة جدّك ـ والد أمّك ـ لأن ابن البنت ليس من الورثة أصلًا، وأيضًا ليس لأمّك نصيبٌ في تركة أبيها؛ لأنها ماتت قبله، ومن المعلوم أن الميت لا يرث، بل يورث، فليس لك نصيبٌ في تركة جدّك، لا أصالةً، ولا عن طريق أمّك.

وبالنسبة لعقد إيجار الشقة لمدةٍ مجهولةٍ؛ فإنه عقدٌ فاسدٌ، وانظر الفتوى: 457936.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني