الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الطلاق بسبب سوء خُلُق الزوج وأهله، وتنازل المرأة عن الحضانة

السؤال

هل عليَّ ذنب إن تركت أطفالي الخمسة ليربيهم أبوهم؛ لأني نويت الطلاق من هذا الشخص لسوء خلقه؟ مع العلم أن أهله أكثر منه في الكذب، ويعظّمون شخصًا صوفيًّا، ويعلّقون صوره، وأنا في حيرة من أمري، وقد تركت المنزل لأنقذهم وأربيهم، وأهلي الآن يقولون لي: إنك تحمّلين نفسك أمانة لم يفرضها الله عليك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت متضررة بسبب سوء خُلُق زوجك؛ فلك الحق في طلب الطلاق؛ فقد ذكر الفقهاء أن من مسوّغات طلب المرأة الطلاق من زوجها الضرر البين، كما سبق بيانه في الفتوى: 37112.

ولكن الطلاق قد لا يكون الأصلح للمرأة دائمًا؛ فينبغي التريث، وبذل النصح للزوج، والعمل على الإصلاح، والمحافظة على تماسك الأسرة ما أمكن؛ ففراق الوالدين له آثاره السيئة، وخاصة على الأولاد.

وإن كنت تسكنين مع أهل زوجك، فمن حقّك أن تطلبي من زوجك مسكنًا مستقلًّا، ولا يلزمك السكنى مع أهله، وقد بينا في الفتوى: 66191 مواصفات المسكن الشرعي.

ويجب على الزوج توفيره، حسب استطاعته، قال الخطيب الشربيني -الشافعي- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. اهـ.

ولو قدر أن وقع الطلاق؛ فالحضانة حق لك، لا عليك.

فإن تنازلت عن هذا الحق؛ انتقل إلى من هي أولى بهؤلاء الأولاد بعدك من الإناث، حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء؛ فلا تأثم الأم بترك حضانتها أطفالها، وهذا ما لم تتعين عليها حضانتهم، كما هو الحال فيما إذا لم توجد حاضنة غيرها راضية بأن تحضن، وسالمة من موانع الحضانة، ويمكنك أن تراجعي فيه الفتوى: 6256.

ويستحقّ الأب الحضانة بضوابط معينة ذكرها الفقهاء، وهي مبينة في الفتوى: 231874، وهنالك شروط عامة يجب أن تتوفر في الحاضن، بيَّناها في الفتوى: 9779. ولمزيد الفائدة، نرجو مراجعة الفتوى: 133906.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني