الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن خمسة أبناء وبنتين وأحد أبنائها توفي في حياتها وترك أولادًا

السؤال

توفيت أمّي -رحمها الله- وتركت 5 ذكور، وابنتين، ولديها ابن تُوفي قبلها، ولديه أبناء وبنات، فكيف توزّع تركتها؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath /

فإذا كنت تريد معرفة الجواب بدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا من ذُكِرَ في السؤال:

فإن الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث شيئًا من تركتها؛ إذ الميت لا يرث -كما هو معلوم-، بل يورث، وليس لأولاده -ذكورًا وإناثًا- شيء أيضًا في تركة جدّتهم؛ لأنهم محجوبون بالواحد من أعمامهم ــ الابن المباشر لجدّتهم ــ.

وإذا ماتت عن خمسة أبناء، وبنتين، ولم تترك وارثًا غيرهم - كأب، أو أمّ، أو جدّ، أو جدّة ــ، فإن تركتها لأبنائها وبنتيها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

فتقسم التركة على اثني عشر سهمًا، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني