الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاشتراك في الكهرباء والإنترنت بسعر محدد

السؤال

ما حكم الاشتراك في الكهرباء والإنترنت "غير المحددين" مثلاً تدفع 20 دولارا، وتأخذ كهرباء. وسواء استخدمت قليلا أو كثيرا فستدفع نفس الثمن، وكذلك الإنترنت.
فهل يجوز هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى مانعا شرعيا من هذا؛ فإن الأجرة كما تقدر بالمنفعة أو العمل، فإنها تقدر كذلك بالمدة.
ثم إن الغرر لا يكاد يخلو منه عقد، ولذلك يغتفر منه اليسير الذي لا يكون مقصودا بالعقد.

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: جوز في البيوع يسير ‌الغرر؛ لأنه ‌لا ‌يكاد ‌يخلو منه. اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة: لا خلاف أن يسيره لا يمنع صحة البيع، وأن ما تدعو الحاجة إليه منه معفو عنه، وأن الذي يُمنع ما زاد على ذلك. اهـ.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار، وتبعه ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: ولا يختلفون في ‌جواز ‌قليل ‌الغرر؛ لأنه لا يسلم منه بيع. اهـ.
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم: بيع الغرر هو البيع المشتمل على غرر مقصود؛ كبيع الأجنة، والسمك في الماء، والطير في الهواء، وما أشبه ذلك.

فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود، فلم يتناوله هذا النهي؛ لإجماع المسلمين على جواز إجارة العبد، والدار مشاهرة ومساناة، مع جواز الموت، وهدم الدار قبل ذلك. اهـ.
والمقصود أن مثل هذا الغرر مغتفر هنا؛ إما لكونه يسيرًا؛ لأن الاستهلاك يمكن تقديره بالعادة، أو بمعرفة متوسطة، وإما لمشقة الاحتراز منه. وراجع في ذلك الفتاوى: 423796، 441343، 284857.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني