الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطريقة المناسبة لكتابة الدين وتوثيقه

السؤال

أود أن أسأل عن الطريقة المناسبة لكتابة الدين. فأخي يريد مني أن أقرضه مبلغا قيمته 4000$ . أخي يعيش في البلد الأم، لكني أعيش في بلد أجنبي. لم أكن أكتب الدين لثقتي في إخوتي، لكني عانيت من الاستهتار في الالتزام بإرجاع الدين. لكن أخي الذي يريد أن يستلف مني المال لم أتعامل معه من قبل. فكيف أحفظ حقي؟ علما أني أريد أن أساعده رغم التجارب الفاشلة مع البقية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكتابة الدين مندوب إليها عند جمهور العلماء، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا [البقرة: 282]
فإن كنتِ تريدين أن تستوثقي لحقّك؛ فاكتبي الدين الذي لك على أخيك، واذكري قدره، وأجله، وأشهدي عليه رجلين، أو رجلا وامرأتين، ولكِ أن تطلبي منه رهنا تقبضينه منه، حتى إذا جاء موعد سداد الدين، وامتنع من الوفاء، بعتِ الرهن، واستوفيتِ منه الدين.

أما كيفية الكتابة، وما يتعلق بها من إجراءات قانونية تحفظ حقّك؛ فهذه ترجعين فيها إلى المختصين بالقانون.

وراجعي الفتوى: 159963.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني