الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق المطلقة في أثاث المنزل إذا لم يدفع لها زوجها مهرًا

السؤال

أختي متزوجة منذ أربعة عشر عامًا، وطُلّقت الآن من زوجها، وهو لم يدفع مهرًا، وقمنا بتأسيس البيت بيننا وبينه، وبعد ذلك باع عفش المنزل، فهل ثمن ذلك العفش من نصيبها بالكامل، فهو بمنزلة المهر؛ لأنه يريد تقاسم ثمنه؟ مع العلم أنه باعه منذ ثماني سنوات، فكيف نحسب ذلك؟ ومؤخّر الصداق كتب في العقد بلفظ: (المسمّى بيننا)، فهل لها حق في مؤخّر الصداق، أم ماذا؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمطلّقة بعد الدخول تستحقّ المهر كلّه -مقدّمه، ومؤخّره-.

والمعتبر في المهر -من حيث الديانة- ما تمّ الاتفاق عليه عند العقد، وليس ما كُتِب في عقد الزواج:

فإن كان المهر المقدّم هو عفش البيت؛ فمن حقّها جميع العفش، وإذا كان الزوج باعه بغير إذن زوجته، وأخذ ثمنه؛ فعليه ردّ مثله، إن كان له مثل، أو قيمته يوم باعه، إن لم يكن له مثل، وراجع الفتوى: 422872.

وإن كانوا اتفقوا فيما بينهم على مؤخّر الصداق بمبلغ محدد، ولم يكتبوه في العقد؛ فعلى الزوج -ديانةً- دفع ذلك المبلغ لزوجته.

ومثل هذه المسائل التي فيها تفاصيل، وقد يحصل فيها نزاع؛ لا تنفع فيها الفتوى، ولكن تُعرَض المسألة على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودِينهم، ويُعمَل بقولهم، أو يصطلح الزوجان على شيء؛ وإلا؛ فرفع النزاع يكون عن طريق القضاء الشرعيّ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني