الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التنازل عن أجرة ركوب الموظف من الرشوة

السؤال

أعمل موظفا في جهاز في الدولة، وأتعرف على سائقي باصات الخط، بحكم عملي على الشارع العام. وأحيانا أضطر للركوب معهم مسافة 400 كم، ويرفضون أخذ الإيجار مني، وأحيانا أعطيهم إيجار 5د، مع العلم أن إيجار الراكب 8د.
هل هذا حرام؟
مع العلم أني أقوم بكافة الإجراءات القانونية تجاههم أثناء الوظيفة، فقد سمعت حديث أبي حُمَيْد الساعدي -رضي الله عنه- قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يُدْعى ابن اللُّتْبِيَّة، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلَّا جلستَ في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كُنْتَ صادقا؟!
أفتوني، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحديث أبي حميد هذا، يدل دلالة واضحة على حرمة هدايا العمال -الموظفين- التي تهدى لهم من أجل وظيفتهم، ولولا وظيفتهم لم تُهْدَ إليهم.

وقد علق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: الهدية هي عطية يبتغي بها وجه المعطى وكرامته، فلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظاهر الإعطاء قولا وفعلا، ولكن نظر إلى قصد المعطين ونياتهم التي تعلم بدلالة الحال. فإن كان الرجل بحيث لو نزع عن تلك الولاية أهدي له تلك الهدية، لم تكن الولاية هي الداعية للناس إلى عطيته. وإلا فالمقصود بالعطية إنما هي ولايته، إما ليكرمهم فيها، أو ليخفف عنهم، أو يقدمهم على غيرهم، أو نحو ذلك مما يقصدون به الانتفاع بولايته، أو نفعه لأجل ولايته. اهـ.
والتنازل عن الأجرة أو الوضع منها، هو من هذا الباب نفسه، وله حكم الهدية، فلا يجوز للسائل قبوله، حتى ولو قام بكافة الإجراءات القانونية تجاههم أثناء الوظيفة.

وراجع للفائدة، الفتويين: 8321، 234547.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني