الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أمسك زوجتيك واعدل بينهما ولا تطلق أي واحدة منهما

السؤال

أبلغ من العمر 33 عاما متزوج منذ 8 سنوات ولدي بنتان ومنذ سنة التقيت بفتاة أحببتها ولأني أخاف الله فضلت أن تكون علاقتي بها بالحلال وشرع ربنا وتزوجنا مع العلم بأن زوجتي الأولى ليس بها أي عيوب وعشرتها معي حميدة ولكني شعرت بأني أحتاج للزواج من هذه الفتاة وهي الأخرى إنسانة فاضلة وأحبتني ولم أر منها أي شيء سيء المشكلة الآن أن زوجتي الأولى علمت بزواجي وحاولت إقناعها كثيرا بأن هذا الزواج حلال وربنا أعطنا الرخصة لذلك ولكنها ليست متقبلة الفكرة وتطالبني أن أطلق الأخرى أو أطلقها وأنا أريد الاثنتين وأخاف أن أطلق الأخرى فيكون هناك ظلم لها وهي متقبلة ظروفي وأخاف أن أطلق الأولى فأكون بذلك ظلمتها مع أن هذه رغبتها أريد حلا إسلاميا ماذا يقول الإسلام في هذه الحالة وكيف أتصرف وأكون عادلا معهما مع أني مقصر بعض الشيء مع الثانية حتى أعالج مشكلتي مع الأولي فبماذا ينصحني الإسلام؟؟؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله قد أباح للرجل أن يتزوج من النساء ما طاب له، على أن لا يزيد على أربع، قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ] (النساء: 3). ولكن الله شرط لجواز تعدد الزوجات العدل بينهن، لذلك قال تعالى في تمام الآية: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً] (النساء: 3). ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي. والذي ننصحك به الآن هو أمران:

الأول: أن تمسك زوجتيك الاثنتين ولا تطلق أي واحدة منهما، فليس هناك ما يلجئك لذلك، وأما غضب زوجتك الأولى فسيزول مع الأيام بإذن الله، فلا تلق له بالا، وينبغي لك أن تطلعها على الحديث السابق، وتستعين على نصحها بمن له تأثير عليها.

والثاني: هو أن تعدل بين الزوجتين، فلا يجوز لك أن تظلم الثانية لأجل الأولى إلا إذا رضيت بذلك، فإذا لم ترض، فاحذر أن تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة.

وفي الختام نسأل الله أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يصلح أهلك وذريتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني