الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعطاها والدها تكلفة السفر وأخبرها قبل وفاته أنها قرض

السؤال

انفصلت عن زوجي منذ نحو عشر سنوات، فطلبت من خالي أن يجد لي عملا في البلد الذي يعمل فيه، حيث إنه يعمل فيه منذ سنوات؛ لكي أنفق على ابني.
فظل أكثر من سبع سنوات دون أن يجد لي عملا، فبحثت لنفسي عن عمل، فوجدت عملا في محافظة أخرى. ولكن أبي رفض وقال: لا غربة بمفردك، فقط الغربة مع خالك؛ لتكوني معه، فأرسل خالي لي بطاقة زيارة لمدة شهر، فكثير من العائلة قالوا: كيف تذهبين دون عقد عمل؟ ولكن أبي وأمي وثقا في أنه يستطيع إيجاد عمل لي إن ذهبت هناك. وقمت بعمل توكيل عام لأبي؛ لأرسل له النقود عند عملي سواء تكلفة سفري أو مصروف ابني، إلى أن أستطيع أن آخذه معي. ولما ذهبت تدربت لمدة أسبوعين في عيادة طبية، وأثبتٌّ ذاتي. وعندما طلب صاحب العيادة عمل تسكين عقاري من خالي؛ لأن هذا كان عمله مقابل تعيينه لي، رفضت زوجة خالي، وقالت له إنها أولى بالمال، فعدت دون عمل.
وبعد فترة قال إنه تحدث مع صاحب فندق لكي أعمل، وطلب أن أسافر مرة أخرى، ولكني رفضت، فلن أجازف مرة أخرى دون عقد أذهب على أساسه من ناحية، ونفسيتي تعبت من البعد عن ابني من ناحية أخرى، فأخبرني أبي أن تكلفة السفر التي دفعها لي (30 ألفا) تعتبر دينا علي حين أرث منه بعد وفاته، وهو قد توفي الآن، وأشعر بحيرة. فهل هذا حقا دين؟
فهو اختار لي هذا الطريق، والعقد شريعة المتعاقدين، فهو لم يتفق معي إن عملت أم لم أعمل فسأسدد تكلفة السفر؛ لأني حينها كنت لن أسافر سوى على عقد حقيقي للعمل، وليس للبحث عن عمل. أمي قالت: هو لم يفكر بطريقة صحيحة، وهذا ليس بدين، ولكني خائفة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام أن والدك قد أخبرك أن المال الذي دفعه، قرض، فالقول قوله، ويكون المبلغ دينا في ذمتك يرد إلى التركة بعد وفاته، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية. ومن كان من الورثة بالغا رشيدا، وأراد أن يسقط حقه في الدين، فله ذلك.
وقد سبق أن بينا في الفتوى: 193375 أنه لو اختلف في العطاء هل هو هبة أو قرض، فإنه يكون قرضا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني