الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل إلزامي عند الطلاق أن أقعد مع زوجي في بيت واحد فترة العدة، أم لا؟
وهل لو اتفقنا أن لا يقع الطلاق، ولكن كل منا في بيت وحده، وأنا في بيت وحدي مع الأولاد، وأنا لا أريد أن يتحكم في حياتي.
هل في ذلك وزر، أو ذنب عليَّ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الطلاق رجعيًّا؛ فالواجب على الزوجة البقاء في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز لها ترك البيت قبل انقضاء العدة، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها منه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق:1}.

أمّا إذا كان الطلاق بائنا؛ فيجوز للزوجة الاعتداد في بيت آخر إذا كانت في مأمن.

قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون، ولا تسافر، ولا تبيت إلا في منزلها. انتهى.

وإذا كانت المرأة في عصمة زوجها؛ فعليها طاعته في المعروف، وليس لها أن تخرج من بيته -لغير ضرورة- إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها دون عذر.

لكن إن رضي الزوج أن تبقى زوجته في عصمته، وتكون في بيت آخر مع أولادها؛ فلا حرج في ذلك ما دام بالتراضي، لكن من حق الزوج أن يرجع، ويطالب بحقه. وراجعي الفتوى: 175579.

والصواب أن يتعاشر الزوجان بالمعروف، ويجتهدا في الإصلاح، حتى تستقيم الحياة الزوجية، وتسود الرحمة والمودة بينهما، فإن لم يحصل ذلك؛ فالطلاق آخر العلاج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني