الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي حول الزكاة الواجبة على مداخيل عيادتي الطبية.
حسب البحث الذي قمت به، فإن احتساب الزكاة للمهن الحرة، يتم باحتساب مداخيل الحول، ثم طرح المصاريف: مصاريف العيادة، المنزل، الديون. وإخراج 2.5% في نهاية الحول.
ولكن عندي المشاكل التالية:
1- احتساب المصاريف (الجباية خاصة) لا يكون إلا بالسنة الميلادية.
2- يقوم محاسب العيادة بالحسابات النهائية في الشهر الخامس من السنة الموالية، وليس في نهاية السنة.
وبالتالي فسؤالي:
- هل طريقة احتساب زكاتي سليمة؟
- ما أقوم به هو إخراج 2.6% باعتبار السنة الميلادية.
وباعتبار صعوبة احتساب المصاريف خلال الحول، أو حتى في نهايته، فإني أخرج زكاة تقديرية خلال الحول: الأول من رمضان، ثم عند انتهاء الحسابات أكمل الناقص، أو أحتسب الزائد صدقة.
فهل هذا جائز؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنفس العِيَادة لا تجب فيها زكاة، ولا في أجهزتها، وما تضمنته من أغراض؛ لكون ذلك ليس معدًّا للتجارة. وانظر الفتوى: 136400.

وإنما تجب الزكاة في العائد من هذه العيادة إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول الهجري.

وإذا حصل ذلك، فالواجب عليك معرفة الوقت الذي بلغ فيه مالُك نصابا بالتاريخ الهجري، ولو بالتحرِّي، ثم تخرج زكاة مالك في هذا الوقت من كل سنة.

وعليك أن تلزم محاسبك بإجراء حساباته في ذلك الوقت، ويجوز أن تجعل يوما معينا من التاريخ الهجري كأول رمضان وقتا لإخراج زكاة مالك، إن كانت الزكاة والحال هذه معجلة، وانظر الفتوى: 50696.

وليس لك أن تؤخر إخراج الزكاة، ولو كنت ستخرج مبلغا زائدا، بل إذا حَلَّ وقت وجوب الزكاة، وعجزت عن تقدير ما يلزمك. فإنك تتحرى، وتخرج ما تتيقن لزومه لك، ثم إذا أجريت حساباتك أخرجت ما بقي، إن كان ثَمَّ باق.

وذلك لأن هذا ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولبيان حكم تأخير الزكاة، انظر الفتوى: 129871.

وإن أخرجت زائدا بيقين، واحتسبت ما زاد صدقة، أجزأك ذلك، وبرئت ذمتك، وليس لك أن تؤخر شيئا من الزكاة الواجبة عن وقت وجوبه.

وانظر الفتوى: 129871.

ثم إن المال المستفاد في أثناء الحول، لا يجب ضمه إلى أصل المال في الحول إن كان من غير نماء الأصل، وإن ضممته إليه فهو حسن.

وانظر الفتوى: 136553.

وأما خصم ما عليك من ديون، فمحل خلاف، بسطناه في الفتوى: 124533.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني