الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا خرجت الرجعية من العدة فلا تعود للزوج إلا بعقد ومهر جديدين

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم، فأنا يا سيدي قد طلقت زوجتي منذ 7 أشهر ولم أوثق هذا الطلاق في السجلات الحكومية وأنا الآن أريد أن أردها إلى عصمتي وبالطبع سوف أردها بعقد جديد ولكن كيف وأنا لم أوثق الطلاق فما الحل؟هل أوثق الطلاق وهل العدة تحسب من بعد توثيق الطلاق أم من بعد التلفظ بهوإن كان من بعد التلفظ به هل يحل لي معاشرتها الآنوبعد مرور ثلاثة أشهر على توثيق الطلاق أوثق عقدا جديدا للزواج والسوال مختصراهل لي الحق أن أجامعها في خلال الأشهر الثلاثةوارجو المعذرة للإطالةوجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدة تبدأ من يوم تصريحك بالطلاق لزوجتك سواء وثق أو لم يوثق، وحساب هذه العدة إما أن يكون بالأقراء، وهو ثلاث حيضات، أو بالشهور أو بالحمل، فإن كانت زوجتك من ذوات الحيض فإنها تحسب ثلاث حيضات من بعد طلاقك لها، فإذا أكملتها خرجت من عدتها لقول الحق سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: من الآية228)، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الحق جل جلاله: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (الطلاق: من الآية4)، وإن كنت تركتها حاملاً فعدتها تنقضي بوضعها للحمل، قال تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: من الآية4).

وعلى كل فإن كانت زوجتك قد خرجت من عدتها فالواجب إنشاء عقد جديد، ودفع صداق كأنها امرأة جديدة عليك، وإن لم تكن خرجت من عدتها فلا يحتاج ذلك منك إلى عقد وصداق، بل يكفي ردها إلى عصمتك، وإن أشهدت على ذلك فحسن، وانظر الفتوى رقم: 3640، والفتوى رقم: 10424.

وننبهك إلى أن هذا كله لا علاقة له بإصدار وثيقة الطلاق، إذ يمكن فعلها قبل العقد وبعده في حال تجديد العقد، وكذا الحال في ارتجاعها إن كانت ما زالت في العدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني