الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الزوجة لمجرد كونها بنت زنا غير مبرر

السؤال

رجل تزوج بامرأة وأنجبت له أبناء وبعد ذلك علم أنها بنت حرام فطلقها، هل ارتكب الرجل ذنبا؟ وكيف يعالج الأمر لتفادي التأثير النفسي على الأبناء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الزواج بالمرأة أن يراعى فيه الدين والخلق، والنسب فرع، فإن وجدت امرأة نسيبة غير دينة وأخرى غير نسيبة دينة قدمت غير النسيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري.

فإن كانت ذات دين وخلق قدمت النسيبة، قال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر رواية في الحديث السابق في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور وزاد فيها النسب قال: وذكر النسب على هذا تأكيد، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين.

وعلى هذا؛ فإن كانت هذه المرأة المذكورة ذات خلق ودين، فزواج هذا الرجل منها صواب، ولا يضرها كونها بنت زنا، وذلك لأنه ذنب لا تتحمل وزره، وإنما ذلك ذنب أبويها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15130، وبالتالي فإن طلاقها لهذا السبب فقط تحميل لها أمراً ليس من صنعها، ومن هنا فإننا ندعو هذا الرجل إلى إرجاع هذه المرأة إلى عصمته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني