الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تأثم الزوجة إذا رفضت علاج ضعف زوجها الجنسي بسبب انعدام شغفها؟

السؤال

لي قريبة متزوجة منذ 15 سنة، وكان زوجها يعاني من مشكلة صحية في العلاقة الزوجية، وكان يحتاج لعلاج، وهو يرفض ذلك.
والآن وبعد مرور 15سنة يريد العلاج، ولكن زوجته ترفض الفكرة؛ لأنها لم يعد لديها الإحساس، أو الشغف بهذا الموضوع بعد كل تلك السنين.
وهي الآن تسأل: هل عليها وزر في رفضها لذلك، مع العلم أنها تحملته، وهو من كان يرفض العلاج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حق الزوجة على زوجها أن يُعِفَّها، وهذا من آكد حقوقها عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف؛ وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها.... انتهى.

وإن لم يكن باستطاعته إعفاف زوجته بسبب الضعف الجنسي، فقد كان ينبغي له أن يجتهد في سبيل البحث عن العلاج.

قال القرطبي في تفسيره: ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجل، فيعفها، ويغنيها عن التطلع إلى غيره. وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها، أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه، وتقوي شهوته، حتى يعفها. اهـ.

وإن كان المقصود بـ :"رفضها لذلك" الإشارة إلى رغبته في السعي في العلاج، فليس من حقها أن ترفض ذلك. وإن قدر الله له الشفاء، ودعاها للفراش لم يكن لها الامتناع عن إجابته، إلا لعذر شرعي، ومجرد ما ذكر من عدم الإحساس والشغف بعد طول المدة، لا يسوغ لها الامتناع عنه؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح.

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. اهـ.

وجاء في كشاف القناع للبهوتي: وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت، على أيِّ صفة كانت، إذا كان الاستمتاع في القُبل... ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرّها؛ فليس له الاستمتاع بها إذن؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، وحيث لم يشغلها عن ذلك، ولم يضرّها؛ فله الاستمتاع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني