الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط عامة في أخطاء الأطباء وتضمينهم

السؤال

أعمل كطبيب متدرب، وجاءتني في الطوارئ سيدة عندها صعوبة في التنفس، وارتفاع في مستوى السكر في الدم.
بسبب الضغط والزحام في الطوارئ، لم أقيِّم حالتها بشكل جيد، وأعطيتها محلولا لارتفاع السكر، ثم عند إعادة تقييمها بعد ساعات، تبين لي أنها تعاني من ارتشاح رئوي: تجمع الماء في الرئة بسبب ضعف عضلة القلب. والعلاج في هذه الحالة هو إعطاء مدرات للبول، وإعطاء المحاليل يؤدي إلى تفاقم الحالة.
حالة مثلها تحتاج للدخول للعناية المركزة، ولكن لم تكن هناك أماكن متوفرة حينها، فأدخلتها إلى قسم عادي.
بعد ساعات تفاقمت حالتها أكثر، ونصحتهم بنقلها إلى مشفى آخر يتوفر فيه مكان للعناية مركزة. ثم ماتت أثناء نقلها.
هل هذا يعد قتل خطأ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحكم بكون الزحام في الطوارئ، والضغط في العمل يعتبر عذرا في عدم تقييم الحالة المرضية بشكل جيد، يُرجَع فيه لأهل الخبرة من الأطباء، ليقرروا هل هذا خطأ مهني، أم إنه شيء معتاد تفرضه ظروف العمل؟

وعلى أية حال، فالذي يمكننا إفادة السائل به كأصول عامة، وليس في خصوص حاله، أربعة أمور:
الأول: أن وفاة المريض إذا حصلت بسبب نقص إمكانيات المستشفى، أو كثرة المرضى وانشغال الطبيب ببعضهم عن بعض، وما إلى ذلك من ظروف العمل، فهذا ليس للطبيب فيه دخل، وليس عليه فيه ضمان.

والثاني: الطبيب حديث التخرج لا ينتظر منه أن يكون على خبرة كافية تمكّنه من تشخيص كل حالة تعرض عليه، ومجرد عجز الطبيب عن تشخيص الحالة المرضية، أو تأخره فيه لا يعتبر تقصيرًا، أو تفريطًا موجبا للضمان أو الإثم، إذا بذل ما في وسعه.

والثالث: أن الأصل براءة الذمة؛ حتى تعمر بيقين، فلزوم الضمان لا يترتب على مجرد الاحتمال والشك، بل لا بد من حصول اليقين، أو ما يلحق به من الظنون الغالبة المحتفة بالقرائن.

والرابع: الطبيب إذا وصف للمريض دواء، فأخطأ في اجتهاده، فتلف بذلك الدواء عضو، أو مات بسببه، فهو ضامن.

وراجع فيما سبق الفتاوى: 128083، 442345، 248374، 5852.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني