الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا إثم على الزوجة إذا دخل زوجها في معاملة ربوية بعد أن نصحته بتركها

السؤال

أنا متزوجة منذ ٧ سنوات، وأسكن في أوروبا، ولدي أطفال. عندما تزوجت، وأتيت إلى هنا، كان زوجي يمتلك بيتا -شقة صغيرة- قام بشرائه بقرض ربوي، أخده من البنك بناءً على فتوى تبيح ذلك.
والآن ينوي زوجي أن يقوم ببيع البيت، وأخد قرض ربوي آخر لشراء منزل أكبر. وأنا حريصة جدا على إرضاء الله، ولا أريد أن ندخل فيما حرم الله. لكن زوجي مقتنع بصحة الفتوى، والمشكلة أنه وجد منزلا آخر أعجبه. وأيضا معه كراج كبير، يستطيع زوجي تأجيره إذا قام بشراء الشقة، والكراج، وأصبح يخطط لشراء المنزل مع الكراج؛ لكي يضمن لنا تسديد أقساط البنك، من تأجير الكراج. ولا أعلم ماذا أفعل: هل يقع عليَّ أيُّ إثم إذا تم الشراء؟
أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا من كبائر المحرمات؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة فيما ذكرت؛ لوجود مسكن قائم مع زوجك، أو يستطيع توفير السكن بطرق مباحة، وفق ما بيناه في الفتاوى: 6501، 130940، 451939.

لكن من استفتى من يثق في علمه ودينه؛ فلا حرج عليه في العمل بفتواه إن كان مطمئنا لصحة قوله.

وراجعي الفتوى: 455812.

وعلى أية حال؛ فما دمت بذلت لزوجك النصيحة بترك الاقتراض الربوي؛ فقد فعلت ما عليك، ولا إثم عليك -إن شاء الله- إذا لم ينتصح.

ولا يلحقك إثم -إن شاء الله- في السكن في المسكن الذي يشتريه بالقرض الربوي؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ التحريم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض، لا بعين المال، وراجعي الفتوى: 110364.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني