الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء مال لشخص ليرفع دعوى حرمان من الميراث مقابل أن يعطيه نسبة منها

السؤال

لي صديق حرم من الميراث بصفة غير شرعية، ويريد أن يرفع دعوى قضائية لتحصيل حقه الشرعي، لكن لا يملك من المال ما يستطيع أن يدفعه للمحامي. فطلب مني بعض المال لدفعه للقضية مقابل أن يعطيني نسبة من ميراثه. فما هو الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاتفاق بينكما على نحو ما ذكرت، فأنت ستقرضه المال، ولك الأجر على إعانته على الوصول إلى حقه، ورفع الظلم عنه.

والمشروع في حقه هو أن يرد إليك مالك الذي أقرضته إياه دون زيادة مشترطة، وأما أن يزيدك عليه من التركة أو غيرها؛ فذلك من الربا ما دام عن اتفاق وشرط في العقد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278- 279}.

فأقرض صاحبك ما يحتاجه إن شئت، وخذ ما أقرضته فقط دون زيادة، ولو أردت الدخول معه في معاملة تمويلية يجوز الربح فيها كالتورق؛ فلا بأس. وذلك بأن تبيعه سلعة مملوكة لك بربح، فيأخذ هو السلعة، ويبيعها في السوق لينتفع بثمنها في حاجته.

جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر؛ ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. وذكره في الإنصاف، وقال: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. اهـ.

كما يجوز أن يبيعك سلعة موصوفة في ذمته بثمن محدد إلى أجل معلوم تدفعه له الآن يزيل به إشكاله، ثم يشتري لك سلعتك عند حلول أجلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني