الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز الترويج لشركة تبيع ألواح طاقة شمسية لقاء عمولة

السؤال

أنا على مشارف بناء مشروعي الخاص، وهو عبارة عن شركة تسويق عبر الهاتف، لشركة في أمريكا، تبيع ألواحا للطاقة الشمسية، يمكنها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، وبذلك مالك البيت يوفر مالا كثيرا من فاتورة الكهرباء، ويمكنه أن لا يدفع شيئا على الإطلاق إذا اشترى عددا معينا من تلك الألواح، ووظيفتي هي أن أتصل بأكبر عدد من الناس، لأرى إن كان عندهم اهتمام بهذا المنتج، ومن ثم أرسل أرقامهم للشركة، ليتمموا الصفقة، ومن ثم يدفعون لي مبلغا متفقا عليه كعمولة، وتلك الشركة لديها أنظمة دفع مختلفة كالشراء النقدي، أو الإيجار، أو القروض ـ قروض الحسابات الائتمانية التابعة للبنوك بفائدة ـ والمشتري له الحرية باختيار أي من هذه الأنظمة، وأنا أظن أن الإيجار، والشراء النقدي لا حرج فيهما، ولا أدري: هل نشاط مشروعي حلال؟ أم حرام؟ فأنا لا أبيع لهم المنتج بصورة مباشرة، فهو ليس ملكي، وليس لي قرار في تحديد طرق الدفع....
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام نشاط الشركة التي تروج لها مباحا: -وهو بيع ألواح الطاقة الشمسية ـ فلا حرج عليك في الترويج لها، وأخذ عمولة على ذلك، ويتأكد هذا بوجود طرق مباحة للدفع من جملة الطرق التي تتيحها هذه الشركة لعملائها، فهذا يكفي لجواز عملك، وإن وجدت طرق أخرى للدفع غير مباحة شرعا، فتَبِعَةُ ذلك على الشركة نفسها، ثم على العميل الذي يختار طريقة غير مشروعة، فكل امرئ مسؤول عن عمله، قال تعالى: مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الإسراء:15}.

وقال سبحانه: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور:21}.

وقال عز وجل: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}.

وما يتوهم في عملك هذا من الإعانة على التعامل بالوسيلة المحرمة، لا أثر له، لأنه غير مباشر، ولا مقصود، وتراجع الفتوى: 321739 للفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني