الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يستحقه من أعطى مالا لغيره قرضا أو مضاربة

السؤال

اتفقت مع أحد الإخوة على أن يقترض مني مالا يدخله في تجارته. مقابل أن يعطيني مما تحقق تجارته من أرباح بنسبة مئوية مما أقرضته لمدة 3 أشهر. وكتبت بيني وبينه إيصال أمانة لا عقد تجارة. فلما انتهت الأشهر الثلاثة أبلغني بأنني حققت ربحا عن المبلغ الذي أقرضته 21%، ولكن لم يوف بدينه، ولم يسدد لي أية مبالغ مالية. وأمهلته أكثر من مرة.
وقد عرض عليّ أن يعطيني عن كل ثلاثة أشهر تأخر فيها نفس نسبة الأرباح 21%.
ما حكم ما عرضه عليّ؟ مع العلم أنه تأخر عن هذه الأشهر الثلاثة أيضا، ولم يوف دينه، وقد انهار سعر العملة في السوق، وفقدَتْ في تلك المدة أكثر من ثلث قيمتها. فما الواجب عليَّ فعله؟
وهل يحق لي طلب التعويض منه عن انخفاض قيمة العملة وخسارتي، حتى وإن سدد لي مالي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت أعطيت المبلغ قرضا، وليس على سبيل الشراكة، فلا يحل لك أن تأخذ زيادة على المبلغ الذي أعطيته، فأيّ زيادة مقابل القرض هي الربا المحرم، فالاتفاق على الزيادة باطل شرعا، ولا اعتبار له. وانظر بيان هذا في الفتوى: 378295

وأما إن كنت أعطيته المال على سبيل المضاربة لا القرض، فالشركة فاسدة بسبب شرط ضمان العامل لرأس المال، وإذا فسدت المضاربة، فلرب المال جميع المال، وله الربح كله في حالة حصول ربح، وعليه الخسارة كلها في حالة حصولها، وللمضارب أجرة مثله مطلقا. كما سبق في الفتويين: 132832 - 237391.

وتأخر المدين عن وفاء القرض، أو مماطلته؛ لا يبيح لك أخذ زيادة على القرض، والأصل أن وفاء الديون هو بمثل العملة، ولا يلزم المدين أن يعدل عن المثل إلى القيمة بسبب تغير قيمة العملة، أو قوتها الشرائية.

لكن يرى بعض أهل العلم العدول إلى القيمة عند تغير قيمة العملة تغيرا فاحشا، واختلفوا في معيار التغير الفاحش، فضبطه بعضهم بالثلث. وبعضهم بما يعده التجار في العرف تغيرا فاحشا، كما بينا ذلك في الفتوى: 348040.

وانظر المزيد في الفتويين: 453709 - 371239.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني