الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رُخَص السفر في حق العاصي بسفره والعاصي في سفره

السؤال

عندي سؤال بخصوص القصر والجمع. عندي أقارب في أبحر الشمالية، وأنا أسكن بمكة، وهذه منطقة بعد جدة، وإذا زرتهم فإنني غالبًا سألعب البلوت، أو البلايستيشن معهم، لكني لو لم ألعبها، فإنني سأزورهم -إن شاء الله- رغبة مني في رؤيتهم.
فهل يجوز لي القصر والجمع؟ أم يعتبر سفر معصية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك القصر والجمع بين الصلاتين في هذا السفر، ما دام مسافة قصر، كما يجوز ذلك أثناء مقامك مع أقاربك إذا لم تنو الإقامة معهم أكثر من أربعة أيام، وفعلك بعض المعاصي في ذلك المكان، لا يمنع إباحة الترخص في حقك، فإن الذي لا يترخص عند الجمهور هو من سافر للمعصية، وأما من سافر سفرا مباحا عصى فيه، فإنه يترخص، فهناك فرق بين العاصي بسفره، فهذا لا يقصر، والعاصي في سفره، فهذا يقصر ويجمع، ويترخص برخص السفر.

قال البهوتي في شرح الإقناع: وَلَا يُتَرَخَّصُ فِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ بِقَصْرٍ، وَلَا فِطْرٍ، وَلَا أَكْلِ مَيْتَةٍ نَصًّا؛ لِأَنَّهَا رُخَصٌ، وَالرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي، فَإِنْ خَافَ الْمُسَافِرُ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ عَلَى نَفْسِهِ، إنْ لَمْ يَأْكُلْ الْمَيْتَةَ، قِيلَ لَهُ: تُبْ، وَكُلْ، لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّوْبَةِ كُلَّ وَقْتٍ... أَوْ أَيْ: وَيَقْصُرُ مَنْ ابْتَدَأَ سَفَرًا، وَلَوْ عَصَى فِي سَفَرِهِ الْجَائِزِ، كَأَنْ شَرِبَ فِيهِ مُسْكِرًا، وَنَحْوَهُ، كَأَنْ زَنَى فِيهِ، أَوْ قَذَفَ، أَوْ اغْتَابَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ السَّفَرَ لِذَلِكَ. انتهى.

ولمزيد فائدة حول لعبة البلوت، والبلايستيشن راجع الفتاوى: 98045، 40986، 229024.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني