الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأثم المساهم لوضع الشركة أرباح المساهمين في بنوك ربوية؟

السؤال

اشتريت أسهمًا لشركة اتصالات حكومية، وتعطيني أرباحًا في آخر العام، بعد إجراء الحسابات الختامية، وقد سمعت أن الشركة تقوم بإدخال الأرباح في بنوك ربوية قبل توزيعها على المساهمين. فهل عليَّ إثم مما تفعله الشركة؟ وهل إن قمت بصرف هذه الأرباح على تسديد فواتير الشركة التي عليَّ، أكون قد خرجت من الإثم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنه يشترط لجواز شراء الأسهم شرطان:

الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحًا.

الثاني: ألا تضع الشركة جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة، وإضافتها إلى أرباح الشركة، أو تقترض بالربا.

فإن كان نشاطها مباحًا، لكنها تقترض بالربا، أو تودع جزءًا من أموال المساهمين في البنوك الربوية؛ فهي شركة مختلطة.

وهذا النوع من الشركات قد اختلف فيه أهل العلم، فذهبت طائفة من العلماء المعاصرين إلى أنه لا يجوز شراء سهم أي شركة تتعامل بالربا، ولا الاكتتاب فيها، ولو كان نشاطها الأصلي مباحًا، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات - كالربا، ونحوه - بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. اهـ.

وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والتي مقرها مكة المكرمة، ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات، والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك. اهـ.

ولا شك أن هذا القول هو الأحوط، والأبرأ للذمة، وعلى القول بالمنع من المساهمة في مثل هذه الشركات، فلا يرفع عنك الاثم أن تصرف الفوائد الربوية في فواتير الشركة، بل يلزمك الخروج من الشركة، ولتفصيلٍ أكثر راجع الفتوى: 421915.

وأما عن الأرباح الناتجة عن المعاملات المشروعة للشركة: فهي مباحة، ويجوز لك الانتفاع بها كيفما شئت، في الأوجه المشروعة، سواء في سداد الفواتير، أوغيرها، وكون الشركة تودع تلك الأرباح للمساهم في حساب ربوي ولا تعطيها له مباشرة، فلا تحرم عليه بسبب ذلك، وليبادر إلى سحبها متى ما أمكنه ذلك، وإن ترتب على بقائها في الحساب الربوي فائدة ربوية فيتخلص من تلك الفائدة الربوية فقط، وأصل الربح لا حرج عليه في الانتفاع به وفق ما سبق تفصيله .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني