الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول: سأفعل كذا وإن كان كُفْرًا وَرِدَّةً

السؤال

ما حكم شخص قال: "سأفعل ذلك الشيء حتى وإن كان كفرا وردة"؟ هل يكفر بفعله ذلك الشيء؟ علما أن ذلك الشيء ليس من الكفر في شيء.
مثلا: شخص له صديقة يحبها، ولكن لا توجد بينهما علاقة عاطفية، وإنما علاقتهما مجرد علاقة تبادل معلومات، وغير ذلك؛ لأنهما يدرسان في نفس الجامعة. لكن عندما يلتقي بها طبعا يسألها: كيف حالك؟ ويبتسم في وجهها، وهي أيضا تفعل ذلك.
فهذا الشخص تذكر أن رمضان على الأبواب، وهو في الحقيقة لا يود أن يلقاها حتى ولو بالصدفة، حتى لا يتكلم معها إلى أن يأتي العيد المبارك. فعندما تذكر ذلك، وأنه قد يلقاها في رمضان، ويضطر لتكليمها، قال: "إن التقيت بها فسأكلمها كالعادة، ولا أتهرب حتى وإن كان في رمضان، أي إنني سأسألها: كيف حالك، مثل العادة؛ لأنني مجبر على فعل هذا، حتى لا تقول: لماذا انقلب هذا عليّ هكذا؟ وتصبح تكرهني، وتقول عني إنني متخلف، أو إنسان غير طبيعي، وقال أيضا: "أنا سأفعل هذا -أي التكلم والتبسم في وجه هذه الصديقة في رمضان- حتى وإن كان هذا الفعل كفرا أو ردة"
هل هذا نية للردة، وبالتالي فقد كفر -والعياذ بالله-؟
وهل كفر في الحال أي حال قوله ذلك؟ أم لا يكفر حتى يفعل ما قال -أي حتى يكلم ويتبسم في وجه تلك الفتاة-؟ أو لا يكفر في الحالتين؟
وهل يكفر إن فعلها في رمضان؟
أرجو إفتائي عاجلا، وعدم الإحالة لفتاوى أخرى.
كما أرجو عدم التساهل في الفتوى. وأنتم مسؤولون أمام الله عن هذه الفتوى.
شكرا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن قال إنّه سيفعل شيئا -وإن كان كفرا وردة-؛ فقد أتى منكرا عظيما، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى. وراجع للفائدة الفتوى:282790.

لكن الظاهر لنا من السؤال؛ أنّ صاحبه موسوس؛ وأنّ الأمر كله وساوس غلبت على عقله؛ فعليه أن يعرض عن هذه الوساوس، ولا يلتفت إليها، ويحرص على ما ينفعه.

وعليه أن يتقي الله تعالى، ويقف عند حدود الله تعالى في معاملة النساء الأجنبيات. فلا يتكلم معهن لغير حاجة معتبرة، سواء كان ذلك في رمضان، أو غيره من الشهور.

ولا يجوز التهاون في تلك العلاقات بدعوى الصداقة، أو الزمالة، أو التعاون في الدراسة؛ فكل ذلك مخالف للشرع، وغير مأمون العواقب؛ فالفتنة غير مأمونة في مثل هذه الأحوال؛ ولذلك نص بعض الفقهاء على المنع من مكالمة الأجنبية دون حاجة.

قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني