الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العهد المعلق على شرط يلغى باختلاله

السؤال

مسلم عاهد مسيحية إن أسلمت سيتزوجها، واتفق معها على مدة أقصاها ثلاثة أشهر كي تأتي ليتزوجها ( علما أنها متزوجة من مسيحي ) ففارقت زوجها ولم تأت في المدة المحددة كما أنها لم تسلم.
السؤال : هل هذا العهد ملزم لهذا الرجل المسلم مدى الحياة رغم إخلال المسيحية بشرط العهد. أم أنه طالما أنها لم تلتزم بشروط العهد ، يرفع الحرج على الرجل المسلم، ولا شيء عليه.وإن كان هناك كفارة : ما هي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوفاء بالعهد واجب قال تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ(النحل: من الآية91)، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.

وإذا كان هذا العهد معلقاً على شرط فلا يلزم الوفاء به إذا اختل هذا الشرط، كما هو الحال في السؤال حيث شرط للوفاء بهذا العهد أن تأتي هذه المرأة خلال ثلاثة أشهر وأن تسلم.

وعليه؛ فإن هذا العهد لا يلزم هذا الشخص مدة حياته، لأنه قد علقه على مجيئها مسلمة خلال ثلاثة أشهر، وهذا ما لم يحصل، فيكون العهد قد أصبح لاغياً، ثم إنه يجب التنبه إلى أن المرأة إذا أسلمت وحكم بأنها تفارق زوجها الكافر، فلا بد من استبرائها قبل الزواج بها، ثم إن زوجها إذا أسلم وهي لا تزال في مدة الاستبراء فهو أحق بها، وراجع الجواب رقم: 26129.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني