الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطوير وفتح الألعاب التي أغلقت من طرف منتجيها

السؤال

قرأت لكم فتاوى تتحدث عن حكم لعب الألعاب الإلكترونية، التي تحتوي على ذوات الأرواح، وعلمت أن الراجح عندكم جوازها، في حال كانت خالية من المحاذير الشرعية، وسؤالي يتكون من شقين:
بخصوص الألعاب: هناك ألعاب أجنبية قديمة، تم إغلاقها، من قبل الشركات المطورة، فما حكم أن أقوم بالحصول على هذه الألعاب، وأقوم بتطويرها، وبرمجتها من جديد، وأقوم بإعادة فتح هذه الألعاب مرة أخرى للعرب، دون الحصول على إذن المطور الأصلي، علمًا أنهم قاموا بإغلاق اللعبة، وربما الشركة نفسها قد أغلقت، مع العلم أن اللعبة عبارة عن عالم افتراضي، يقوم فيه اللاعب باختيار شخصية، ويقوم بالتجول، والقيام بالعديد من المهمات المختلفة؟ وهل عليَّ إثم في كوني أعدت نشر هذه اللعبة؟
والشق الآخر: اللعبة تتيح للذكور والإناث مقابلة بعضهم البعض داخل اللعبة، والحديث فيما بينهم عن طريق الشات. فهل أكون آثمًا إذا وفرت اللعبة بهذا الشكل، بحيث أسمح فقط لهم بالحديث في الأمور التي تخص اللعبة، مثل التعاون فيما بينهم على حل الألغاز وهكذا، علمًا أنني سأضع قوانين تمنع الحديث غير اللائق؟ أم يجب علي فصل الذكور عن الإناث تمامًا في اللعبة؟
وشكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الشق الأول من السؤال: فإن حقوق الملكية الفكرية ونحوها من الحقوق المعنوية؛ مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية، وبالتالي: فإذا كانت اللعبة محفوظة الحقوق، فلا يجوز التصرف فيها بالتعديل، أو غيره، مما فيه انتهاك لحقوق النشر.

وأما: هل يعتبر إغلاق اللعبة تنازلا عن حقوق اللعبة، وإذنا بالتصرف فيها؟ فالمرجع في ذلك إلى العرف، والقرائن، وأهل الاختصاص، وانظر الفتوى: 372364.

وأما الشق الآخر: فينبغي منع اشتراك الجنسين في اللعب معًا، لما قد يفضي إليه ذلك من المفاسد والشرور بلا حاجة، ولا مصلحة معتبرة، وانظر الفتوى: 257650.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني