الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الشراء الآجل بعملة والسداد بعملة مغايرة

السؤال

قمت بشراء مواد بناء بعملة معينة، ولكنني اتفقت مع البائع على تسديد القيمة بموجب شيكات آجلة، بعملة أخرى، وقد اتفقنا على احتساب سعر الصرف في نفس يوم كتابة الشيكات، فهل يجوز ذلك؟ أم يجب احتساب سعر الصرف في يوم سداد تاريخ صرف الشيك؟.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الشراء الآجل بعملة ما، مع الاتفاق على السداد بعملة أخرى؛ لأن هذا صرف مؤجل، وإنما الجائز أن يتراضى الطرفان يوم السداد - لا يوم التعاقد - على الدفع بعملة أخرى، ويكون ذلك بسعرها يومئذ، لا يوم التعاقد.

جاء في القرار رقم: 75 ـ من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع قضايا العملة:
• يجوز أن يتفق الدائن، والمدين ‌يوم ‌السداد -لا ‌قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط - أيضاً - على أدائه كاملاً بعملة مغايرة، بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال ألا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة...

• الدين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ.

وقد كان البديل المشروع لما ذكره السائل: أن يُعيَّن الثمن الآجل بالعملة الأخرى ابتداءً، فيثبت الدين به في ذمة المدين فيقضى به.

جاء في القرار رقم: 115 ـ من قرارات مجمع الفقه، المتعلق بموضوع التضخم، وتغير قيمة العملة:
يمكن في حالة التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بأن يعقد الدين بما يلي:
أ ـ الذهب، والفضة.
ب ـ سلعة مثلية.
جـ ـ سلة من السلع المثلية.
د ـ عملة أخرى أكثر ثباتا.
هـ ـ سلة عملات.
ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين، لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا، وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما، مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى ـ الربط بتلك العملة ـ أو بسلة عملات، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم: 75....
ثالثا: لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي:

أ ـ الربط بعملة حسابية.

ب ـ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة، أو غيره من المؤشرات.
جـ ـ الربط بالذهب، والفضة.
د ـ الربط بسعر سلعة معينة.
هـ ـ الربط بمعدل نمو الناتج القومي.
و ـ الربط بعملة أخرى.
ز ـ الربط بسعر الفائدة.
ح ـ الربط بمعدل أسعار سلة من السلع.
وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير، وجهالة فاحشة، بحيث لا يعرف كل طرف ما له، وما عليه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود، وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد، فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة، وما يطلب أداؤه، ومشروط في العقد، فهو ربا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني