الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالمنحة التي تقدمها الدولة

السؤال

1- هل استئجار شهادة صيدلي لفتح صيدلية حلال دون وجود الصيدلي نفسه وإنما مساعد للصيدلي الاثنان يتقاضيان أجراً وفي بعض الأحوال قد يمر الصيدلي في حال قدوم لجنة تفتيش.هل مال المستأجر حلال تماما خاصة أنه بعيد لا يطلع على الأمور لأنه مسافر منحة البعض قال مشكوك في أمره فقلت أريد أن أحلل وأقفل الصيدلية مادام المال مشكوكا في صحته فقالوا إذا جئت للحلال والحرام فإن المال الذي تتقاضيانه من دولتكم حرام/المنحة/ لأنه يقوم على الربا والاستثمار بالتالي أي مال يتقاضاه العامل في الدولة فهو حرام ؟؟.قلت ما الحل حتى أعيش وأقابل ربي وليس معي قرش حرام أو أني أكلت حراماً قالوا أن تعيشي الكفاف؟ لأنك مضطرة من هذا المال الحرام والفائض توزعيه على المحتاجين فلم أثق بهذا الكلام وأنا الآن خائفة جدا خاصة وأني في بلد أجنبي لا أدري ما أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن استئجار شهادة صيدلي لفتح صيدلية لا يجوز، وأما المال الذي يتقاضاه المسلم من الدولة منحة أو غيرها فليس بحرام، وإن كانت الدولة تتعامل بالربا، وبيان ذلك من وجهين:

الأول: أن موارد الدولة المالية ليست كلها من الربا والمحرمات، بل فيها الكثير من الحلال، ونسبة الربا والكسب الخبيث في تلك الموارد أقل بكثير من نسبة الحلال، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء ويقبل هداياهم، مع أنهم كانوا يتعاملون بالربا وغيره من المعاملات المحرمة، لكن لما كانت أموالهم يختلط فيها الحلال بالحرام جازت معاملتهم وقبول هداياهم.

الوجه الثاني: أن الواجب عند جمهور العلماء في الربا وغيره من المكاسب الخبيثة التي لا يعرف لها مستحق معين أن تصرف في مصالح المسلمين، وعلى هذا فالمنحة التي يأخذها المسلم من الدولة لكي يتعلم علماً يحتاج إليه أو يحتاج إليه المسلمون تجوز، لأن ذلك من مصالح المسلمين، ولو فرض أن ما أخذه هو من عين تلك المكاسب المحرمة، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 38615، والفتوى رقم: 16212.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني