السؤال
ما حكم من قال لزوجته: أطلق منك. هل يحصل الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الزوج لزوجته:"أطلق منك" بلفظ المضارع، ليس صريحا في الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج. وانظر الفتوى: 252295.
بل نص الفقهاء على أنه إذا قال لها مثلا:" أنا منك طالق" لم يقع به الطلاق إلا إذا نواه.
قال الماوردي في الحاوي الكبير: وإذا قال الرجل لامرأته: أنا طالق منك، كان كناية يقع به الطلاق إن نواه. ولا يقع إن لم ينوه... انتهى.
والله أعلم.
 بحث عن فتوى
 بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني