الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ولاية الابن في تزويج أمه في وجود إخوتها

السؤال

أنا مطلقة، وعمري 35 سنة، ولديَّ أربعة أطفال، أكبرهم في 16 من العمر، وتقدم لخطبتي شاب من بلاد عربية، تعرف عليَّ في دورة تعليمية أون لاين، وأراد أن يدخل البيت من بابه، وأبي متوفى، ورفض إخوتي الأمر، بحجة أنه لا يحق لي الزواج، ويجب أن أنسى الموضوع، ولا أهتم إلا بالأطفال.
فحاولت الابتعاد عن هذا الشاب، لكنه تمسك بي أكثر، ويقبلني بجميع ظروفي، ومستعد أن يتحمل مسؤوليتي، ومسؤولية أولادي، وأحسبه صاحب خلق ودين، ويريد أن يأتي إلى بلدي، ويقف أمام إخوتي ويطلبني، ونكتب الكتاب، لكن إلى أن يأتي، فهل يجوز أن نقوم بعقد شرعي، ويكون ابني ولي أمري، حتى يكون تواصلي معه جائزا، ولا أقع في ذنب، ولا أكون فتنة له، أو يكون فتنة لي، خاصة وأنني أتعلق به أكثر فأكثر؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لإخوتك منعك من النكاح، وإن كان السبب الدافع لهم هو وجود هؤلاء الأطفال، فليس هذا بمانع شرعا من النكاح، والنصوص التي جاءت بالحث على النكاح تشمل الثيبات والأبكار، ومن لها أولاد، ومن ليست لها أولاد، وقد تزوج النبي -صلى الله عليه سلم- من أم سلمة: هند بنت أبي أمية -رضي الله عنها- وهي ثيب، وذات عيال.

وإن كان ابنك قد بلغ هذه السن، فهو الأولى بتزويجك من إخوتك، وراجعي ترتيب الأولياء في النكاح في الفتوى: 129293. وتجدين فيها أن من الفقهاء من قدم الابن على الأب.

وعلى كل حال؛ ينبغي محاولة إقناع إخوتك، حذرًا من أسباب الخصومة والشقاق، وسلي الله تعالى أن يوفقك لإقناعهم، ويمكنك أيضا الاستعانة عليهم ببعض الفضلاء والمقربين.

وننبه إلى أهمية التحري في أمر الخاطب، وسلامة دينه، وحسن خلقه، فالشرع الحكيم قد حض على اختيار تزويج الرجل الصالح، كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض. رواه الترمذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني