الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الطبيب إجراء العمليات الجراحية للفقراء بالمجان؟

السؤال

أسأل عن طبيب خاص يعالج المرضى بالأجرة مقابل المال، لكنه أيضًا يقوم بعدد من العمليات الجراحية المجانية للفقراء كل شهر تقربًا إلى الله .
أحيانًا يأتي إليه مرضى حالتهم خطرة جدًا، وقد يموتون في أي لحظة في غير أوقات العمليات المجانية، وهم لا يستطيعون الدفع؛ لأنهم فقراء، فيرفض هذا الطبيب معالجتهم؛ لأنه يريد المال مقابل العلاج، ويقول: إنه يقوم ببعض العمليات المجانية، أما في باقي الأوقات فهو محتاج إلى المال للإنفاق على أهله، وأولاده، ويقول: إن على هؤلاء المرضى الفقراء أن يذهبوا إلى المستشفيات الحكومية التي تعالج بالمجان - ومستوى هذه المستشفيات الحكومية أقل بكثير من مستوى الطبيب الخاص، وغالبًا يوفرون مستوى أقل من العلاج - .
حينما حدثته في ذلك يقول: إنه ليس ملزمًا بعلاج هؤلاء؛ لأن مذهب جمهور العلماء أن التداوي ليس واجبًا كما في الموسوعة الفقهية مادة تداوى، بل قال الحنابلة: إن ترك الدواء أفضل، فهو ليس ملزمًا بعلاج أحد، وهو يحاول التخفيف عن الفقراء بالقيام ببعض العمليات المجانية، لكنه لا يستطيع فعل ذلك طوال الوقت.
فما الحكم هنا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على هذا الطبيب إجراء عمليات جراحية مجانية لمثل هؤلاء المرضى، ولو كان فيها إنقاذ أرواحهم، إذا كانوا يجدون غيره من الأطباء في المستشفيات الحكومية، وغيرها.
أما إذا لم يوجد غيره من الأطباء لإجراء مثل هذه العمليات التي فيها إنقاذ أرواحهم، فهنا يجب عليه عينا إجراؤها، فإذا امتنع أجبره ولي أمر المسلمين على تطبيب المرضى بأجرة المثل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة: الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لا سيما إن كان غيره عاجزًا عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم، أو نساجتهم، أو بنائهم صار هذا العمل واجبًا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم. اهـ. .

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 175955، 374431، 53019.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني