الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من لديه مبلغ وحال عليه الحول واشترى سلعة بالأقساط

السؤال

معي مبلغ: 7500 دينار، مدخر بالبنك، ومضى عليه حول، واشتريت نظام طاقة شمسية بالأقساط، سعره: 2800، فهل الزكاة واجبة على كامل المبلغ المدخر، مع أن العمل تراجع، ومصاريف البيت من المبلغ المدخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المال بالغا النصاب، وحال عليه الحول قبل أن تشتري تلك البضاعة بالدين، فالواجب عليك إخراج زكاة كامل المبلغ من غير نقصان، لأن الزكاة وجبت فيه قبل استقرار الدين عليك.

جاء في الموسوعة الفقهية: وَلاَ يُعْتَبَرُ الدَّيْنُ مَانِعًا إِلاَّ إِنِ اسْتَقَرَّ فِي الذِّمَّةِ قَبْل وُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَأَمَّا إِنْ وَجَبَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ لَمْ تَسْقُطْ؛ لأِنَّهَا وَجَبَتْ فِي ذِمَّتِهِ، فَلاَ يُسْقِطُهَا مَا لَحِقَهُ مِنَ الدَّيْنِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. اهــ.
وإن اشتريت البضاعة قبل حولان الحول، ثم حال الحول وعليك تلك الأقساط، فهاهنا حالان:
أولهما: أن يكون لك أموال أخرى زائدة عن حاجتك ــ كسيارة ونحوها ــ يمكن أن تجعلها في مقابلة الدين، ليسلم مال الزكاة، ففي هذه الحال تزكي كل المبلغ، ولا تخصم منه مقدار الأقساط التي بقيت عليك.
وثانيهما: أن لا يكون عندك مال آخر زائد عن حاجتك، يمكن جعله في مقابلة الدين، وفي هذه الحال لك أن تخصم مبلغ الأقساط التي عليك، وتزكي ما بقي إن لم يقل عن النصاب.

والأحوط والأبرأ للذمة أن تخرج زكاة المبلغ كله من غير أن تخصم الدين، وانظر الفتوى: 124533، عن أقوال الفقهاء في خصم الدين من الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني