الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينقطع حول المال الذي اشتُري به ذهب للكنز والادخار

السؤال

ورثت أنا وأخي عن أمي مشغولات ذهبية. قيَّمنا قيمتها المادية بدقة عن طريق الصائغ، وأعطيت أخي ثمن ثلثي المشغولات، واحتفظت بذهب أمي لي. هذا الذهب بعضه سأستخدمه كزينة، والبعض الآخر سيكون كنزا، أؤدي زكاته. المال الذي دفعته لأخي كانت تجب فيه الزكاة.
الآن هل أعتبر ما دفعته لأخي، قد أخذت به منه ذهب زينة، أم ذهب كنز؟
إذا اعتبرت أن المال الذي اشتريت به من أخي، اشتريت به جزء ذهب الزينة، فسأؤدي زكاة الكنز بعد حولان الحول.
وإذا اعتبرت أني اشتريت به جزء المكنوز، فسأؤدي زكاته في موعد زكاتي، وهو هذا الشهر.
أفتوني. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذهب الذي ورثتيه ونويت أن تجعليه للباس والزينة، لا زكاة فيه، على قول الجمهور، وهو المفتى به عندنا.

قال النووي في المجموع: وإن كان استعماله مباحا كحلي النساء، وخاتم الفضة للرجل والمنطقة وغير ذلك، مما سنوضحه -إن شاء الله تعالى- ففي وجوب الزكاة فيه قولان مشهوران، أصحهما عند الأصحاب: لا ... قال السرخسي وغيره: وبه قال أكثر أهل العلم. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: ليس في الحلي زكاة. انتهى.

وأما المال الذي ذكرت أنك كنت تزكينه من قبل، فلا ينقطع حوله إذا اشتريت به ذهبا بقصد الكنز والادخار. وعليه؛ فتؤدين زكاته في نفس تاريخ حوله، إذا كان بالغا النصاب.

قال ابن قدامة في المغني: وقول الخرقي: "إذا كان مما تلبسه، أو تعيره". يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك، أو مُعَدًا له. فأما المُعَدُّ للكرى، أو النفقة إذا احتيج إليه, ففيه الزكاة; لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال, لصرفه عن جهة النماء, ففيما عداه يبقى على الأصل, وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة، لا تسقط عنه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني