الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في حقوق المطلقة والحضانة

السؤال

ما هي الحقوق المقررة للمطلقة؟ وما هو مقدار نفقة العدة؟ وهل حقا أن نفقة المتعة هي ما يكفي لمعاشها مدة 12 شهرا بما يتفق مع المستوى المعيشي الذي اعتادته؟ وهل تجب نفقتها خلال فترة الحضانة لطفل تجاوز الرضاع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 20270.

وأما عن مقدار نفقة العدة فإنه راجع إلى العرف وحال الزوج إيساراً وإعساراً، وليس لذلك تحديد في الشرع.

وما ذكره السائل من أن المتعة هي ما يكفي للنفقة لمدة 12 شهراً.... إلخ. كلام غير صحيح، وليس عليه أثارة من علم، وقد تقدم الكلام عن مقدار المتعة في الفتوى رقم: 30160.

وأما النفقة خلال فترة الحضانة فإنها غير واجبة سواء كان الطفل قد تجاوز الرضاع أو لم يتجاوز، نعم يجب على الرجل أن ينفق على ابنه خلال فترة الحضانة، ويجب عليه أجرة الرضاع والحضانة ومقدار ذلك راجع إلى العرف وحال الزوج، وراجع الفتوى رقم: 20672.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني