الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدراسة على نفقة البنك الربوي

السؤال

أولا...أنا طالب درست في الصيف في أحد المعاهد الإنجليزية لمدة شهر واحد وكانت رسوم الدراسة يدفعها بنك ربوي وفي نهاية الشهر دفع البنك لكل شخص درس في المعهد مبلغ ألف درهم.. ومن غاب بعض الأيام ينقص من المكافاة والتي هي ألف درهم كما ذكرت
ولم يكن لنا أي علاقة بمعاملات البنك...لا من قريب ولا من بعيد
السؤال: ما هو حكم هذا المبلغ(ألف درهم) الذي أعطوني إياه؟هل هو حرام أم حلال؟جزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما دفعه لكم البنك الربوي له حالتان:

الأولى: أن يكون من عين الربا -الفوائد الربوية- فإن كان كذلك لم يجز لك أخذ هديتهم إلا أن تكون فقيراً فتأخذه لكونك فقيراً، وذلك أن الربا ينفق على الفقراء وفي وجوه الخير من باب التخلص منه.

الثانية: أن لا يكون من عين الفوائد الربوية، وإنما كان من المال الذي يحصله البنك من مشاريع مباحة، فحينئذ لا حرج عليك في أخذ هذه المكافأة، على خلاف بين العلماء في قبول هدية من يخالطُ مالَه الحلال مال حرام، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام، وقبول هديته وجائزته.

فرخص فيه الحسن ومكحول والزهري والشافعي، قال الشافعي: ولا أحب ذلك.

وكره ذلك طائفة.

قال: وكان ممن لا يقبل ذلك ابن المسيب والقاسم بن محمد وبشر بن سعيد والثوري ومحمد بن واسع وابن المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. ا.هـ

ونحن ننصح السائل الكريم بعدم أخذها إن كان يشك في كونها من الفوائد الربوية، وكان في سعة من أمره، قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه... الحديث رواه الشيخان من حديث النواس بن سمعان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني