الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يرث أبناء البنت من تركة جدهم

السؤال

لقد سمعنا في بعض الدول العربية أن أبناء الأم التي توفيت في حياة والدها يحق لأبنائها الأخذ من تركة الجد، ولكن في الأردن قانون يمنع أبناء الأم أن يرثوا جدهم بعد وفاته، مع العلم أن الولد الذي يموت في حياة أبيه يكون له نصيب من التركة. فما حكم التفرقة في ذلك بين الولد والبنت؟
ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أبناء البنت لاحق لهم في تركة جدهم من الأم، ولا نعلم خلافاً في ذلك، لأن الوارثين إما أهل فروض وإما عصبة، وابن البنت ليس من أهل الفروض، وليس عاصباً كذلك.

والفرق بين أبناء البنت وأبناء الابن واضح، لأن أبناء الابن عصبة يتنزلون منزلة أبيهم بعد موته وموت من هم معه من درجة واحدة كإخوانه، وأبناء البنت ليسوا عصبة لأخوالهم ولا لجدهم من الأم، لأنهم أبناء رجل آخر قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ {الأحزاب:5}، ويقول الفرزدق الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

ولعل ما سمعه السائل في بعض الدول يكون في موضع الوقف لا الإرث، فإن الواقف إذا قال: وقف على ذريتي، يتناول ولد البنت، وبهذا قال مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني