الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام خصم الدين من الزكاة

السؤال

قمت بشراء سيارة بالتقسيط، وكان معي جزء من ثمنها.. وبدلا من أن أضع فيها كامل المال لدي كمقدم تعاقد، قمت بشرائها بالتقسيط، واستثمار المال في عمليات تمويل -مرابحة للآمر بالشراء- للحصول على عائد شهري يدفع منه القسط.. مع العلم أن إجمالي الدين على السيارة يكاد يكون مقاربا لجملة ما معي من رأس المال والأرباح، فهل أقوم بإخراج الزكاة عن الذي لدي من جملة رأس المال والأرباح؟ أم أقوم بخصم جملة ما بقي علي من دين لصالح معرض السيارات من رأس المال، وأخرج الزكاة عن الباقي؟ أم أخصم الدين الذي يخص هذا العام فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان لديك أموال أخرى زائدة عن حاجتك كعقار زائد، أو سيارات يمكن أن تجعلها في مقابلة الدين فاجعلها في مقابلة الدين، وأخرج الزكاة عن كامل المبلغ وأرباحه، ولا تخصم منه مقدار الدين، وإن لم يكن لك أموال أخرى من عقارات، أو سيارات زائدة عن حاجتك يمكن أن تجعلها في مقابلة الدين، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز لك أن تخصم كامل الدين الذي عليك من المال الزكوي، وتزكي ما بقي إن لم ينقص عن النصاب، ومن العلماء من يرى أن الدين لا يخصم مطلقا من الزكاة، وهذا هو الأحوط، والأبرأ لذمتك، وإن خصمت الدين وزكيت ما بقي عملا بالقول الأول فنرجو أن لا حرج عليك.

وأما هل تخصم دين هذا العام فقط؟ فجوابه: أن لك أن تخصم كل الدين الذي استقر في ذمتك، سواء كان حالا أو مؤجلا، لهذا العام، أو العام الذي يليه، وقد بينا في الفتوى: 164663، والفتوى: 11338، أنه لا فرق بين الدين الحال والدين المؤجل، وأن كليهما يخصم من مال الزكاة، وقيل لا يخصم إلا الدين الحال فقط، فانظر تلك الفتويين، وأيضا الفتوى: 124533، عن أقوال العلماء في خصم الدين من أموال الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني