الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يثبت التحريم بالشك في حصول الرضاع أو في عدد الرضعات

السؤال

إذا كان هناك شك في عدد الرضعات، أو في حدوث الرضاع أصلا من عدمه، فهل يثبت بذلك التحريم؟ وهل توجد أية طريقة لقطع الشك باليقين، كالتحاليل الطبية مثلا، حيث علمت أن الحكمة من تحريم زواج الإخوة من الرضاع هي حكمة مقتضاها أن حليب الأم يحتوي على خلايا تتسبب في تشابه الصفات المناعية عند الإخوة من الرضاع؟ وهل يجوز إثبات الرضاع طبيا، وهو ما لم يكن ممكنا في زمن الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-، لذلك أوحى الله إليه أنهن خمس مشبعات، تقديرا لكمية الحليب الذي يحدث ذلك الأثر، وتثبت به الحكمة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد،

فإن الشك في أصل الرضاع، أو في عدد الرضعات، لا يثبت به التحريم، بناء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.

ونصوص الشرع في القرآن والسنة جاءت ببيان التحريم بالرضاع، قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}.

وثبت في الصحيحين قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

وما أشرت إليه من الحكمة قد تكون سببًا للتحريم، ولكن لا يلزم أن تكون السبب الوحيد، فقد يوجد غيرها مما لا يعلمه إلا الله -سبحانه- من الحِكَم، هذا مع التنبه إلى أن من الفقهاء من ذهب إلى ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة.

وأما ما يتعلق بالتحاليل الطبية: فلا علم لنا بوجوده، ولا بعدم وجوده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني