الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من أخذ المال بغير حق

السؤال

أعمل في مطعم، وصاحب العمل قد خصص لي وجبة أثناء العمل. وأنا أحمل مال العمل أثناء غياب صاحب العمل.
هل يجوز لي أخذ ثمن الوجبة وعدم أكلها، لشراء شيء آخر، أو أخذ المال لي، من دون علم صاحب العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من أموال المطعم عوضا عن الوجبة المخصصة لك، أو لغير ذلك من الأسباب، دون إذن من صاحب المطعم.

فهذا من الاعتداء، وخيانة الأمانة، وقد قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.

وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن ‌لا ‌أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وأخرجه ابن حبان في صحيحه.

وأخرج الإمام أحمد في مسنده، عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم.

وراه أيضا بلفظ: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مال المسلم على المسلم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني