الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنازل الزوجة عن بعض حقوقها طواعية

السؤال

أنا متزوج، وأقيم في دولة عربية. تعرفت على فتاة تعمل في نفس البلد، والحمد لله أسلمت على يدي، وقد تزوجتها بدون علم زوجتي الأولى. ولكنها لا تعيش معي، بل تعيش مع زملائها في العمل، في السكن الذي يوفره العمل لهم، وهم مسيحيون. وهي موافقة على ذلك؛ لأنها أيضا قالت لي إن ذلك أفضل لها حتى لا تحدث لها مشكلة مع صاحب العمل.
أنا أقوم برعايتها، وإعطائها نقودا كل شهر، وأذهب لأقابلها كل أسبوع، وأتكلم معها كل يوم، والحمد لله، تعلمَتْ كثيرا عن الإسلام؛ لأني أرشدتُها إلى مكان تدرس، وتتعلم فيه أكثر عن الإسلام.
هل هذا الزواج صحيح أو لا؟ هل هناك إثم عليَّ حيث إنها لا تعيش معي؟
أرجو التوضيح، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على إدخالك لتلك المرأة في الإسلام، ونسأله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأن يثبتها على الحق، ويحسن إسلامها، ويختم لها بخاتمة السعادة.

والزواج الصحيح له شروط، ومن أهمها الولي والشهود. وانظر هذه الشروط في الفتوى: 1766.

وإذا اختل في الزواج شيء من هذه الشروط؛ كأن يكون بغير وليٍّ، فالزواج فاسد. ويمكن تجديده مستوفيًا الشروط.

والمرأة المسلمة إذا لم يكن لها وليٌّ مسلم، فيزوجها القاضي الشرعي، فإن تعذر فإنها تُوَكِّل رجلًا مسلمًا يزوجها.

قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ.

وننصحك بأن تشافه بسؤالك أحد العلماء، أو أن تراجع المحكمة الشرعية، أو الجهة التي تمثلها بالبلد الذي أنتما فيه؛ فتبين الكيفية التي تمَّ بها الزواج، ويُبَيَّن لك حكمه.

وعلى تقدير صحة الزواج؛ فلا حرج في أن تعيش المرأة في مكان تأمن فيه على نفسها، ويعيش الزوج في مكان آخر.

ولا يأثم إن لم يهضمها شيئًا من حقوقها عليه، ويجب على الزوج العدل بين زوجتيه في المبيت والنفقة، وإذا تنازلت إحداهما عن حقوقها طواعية؛ فلا حرج في ذلك.

وننبه إلى أمرين:

أولا: أن على المسلم أن يسأل عما يجهل من الحكم الشرعي قبل أن يقدم على العمل، وخاصة إن تعلق الأمر باستباحة الفروج؛ إذ الأصل في الفروج التحريم.

ثانيا: أنه لا يشترط علم الزوجة الأولى، أو أخذ موافقتها حتى يتزوج زوجها من أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني