الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم على أموال الناس بالحل والحرمة بمجرد الظن أو الشك

السؤال

أود أن أسأل عن حكم الأكل عند الأقارب، وقبول هداياهم إذا كان المال من حرام، وهو من معاش التأمين، كما أن المال المسدد نفسه قد يكون من حرام، وهذا المعاش حصلت عليه الزوجة فقط دون باقي الأبناء بعد وفاة الأب. وماذا أفعل إذا أكلت عندهم، وقبلت هداياهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يصح بناء الحكم على أموال الناس حِلًّا وحرمةً على مجرد الظن والشك والاحتمال، والأصل في مال المسلم أنه حلال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له، إن ادعى أنه ملكه... وما تصرف فيه المسلم، أو الذمي بطريق الملك، أو الولاية، جاز تصرفه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم. اهـ.

ثم إن التأمين يختلف حكمه بحسب حاله، وهل هو تعاوني أم تجاري؟ أم هو من التأمينات الاجتماعية التي تنظمها الدولة؟ وراجعي في ذلك الفتويين: 347788، 377008.

كما أن صاحب المال الحرام المختلط بالحلال لا يحرم قبول هديته، ولا أكل طعامه، وإنما يكره، كما سبق بيانه في الفتويين: 6880، 7707.

وأما صاحب الحرام الخالص الذي لا يخالطه شيء من الحلال، فهذا لا يجوز قبول هديته، ولا الأكل من طعامه، ومن فعل ذلك فيسعه أن يتصدق بقيمته.

وراجع في ذلك الفتويين: 108755، 27917.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني