الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالحرام ألا يفعل شيئا ثم فعله ناسيًا حلفه

السؤال

وجدت زوجي مرة يتكلم مع فتاة على موقع من مواقع التواصل، تشاجرت معه، وقلت له: إني لن أرضى إلا إذا حلف لي بالحرام أنه لن يعيدها، وفعل (لم أكن أعرف في ذلك الوقت أن ذلك لا يجوز) المهم بعد مدة من هذه الحادثة، اكتشفت أنه تكلم مرة أخرى مع فتاة أخرى على مواقع التواصل، ولكنه نسي تماما أنه كان قد حلف بالحرام أن لا يفعل. أنا التي ذكرته بذلك، لما اكتشفت أنه أعاد الكَرَّة.
ما الحكم في هذه الحالة، سمعت أنها تعتبر طلقة، وطبعًا عليه كفارة؟ أود أن أُنَوِّه إلى أننا مالكيون، وشكرا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الذي نفتي به في (عليَّ الحرام) أنه لا يقع به طلاق، وإنما تجب به كفارة يمين، وانظري الفتويين: 31141 - 469300.

وأما مذهب المالكية: فمن قال: إن فعلتِ كذا فعليَّ الحرام، لزمه بت طلاق المدخول بها - ثلاثًا ، وأما غير المدخول بها فيلزمه طلقة واحدة ما لم ينو أكثر. هذا هو مشهور المذهب، وقيل: يلزمه في المدخول بها واحدة بائنة كغير المدخول بها.

جاء في الشرح الصغير للدردير: إذا قال: إن فعلته فزوجتي عليَّ حرام، أو فعليَّ الحرام، فيلزمه بت المدخول بها، وطلقة في غيرها، ما لم ينو أكثر .اهـ.

‌‌وفي حاشية الصاوي: قوله: [فيلزمه بت المدخول بها] : هذا هو مشهور المذهب، وقيل يلزمه واحدة بائنة كغير المدخول بها .اهـ.

وعند المالكية أن الناسي بمنزلة العامد في الحنث في اليمين إذا أطلق، جاء في الشرح الكبير: للدردير: (و) حنث (بالنسيان)، أي بفعل المحلوف عليه نسيانا (إن أطلق) ‌في ‌يمينه، ‌ولم ‌يقل لا أفعله ما لم أنس، وإلا فلا حنث بالنسيان .اهـ.

ولا حرج عليكم في الأخذ بالقول بعدم وقوع الطلاق، وإن كنتم تتبعون المذهب المالكي، فالعامي له أن يتخيّر في التقليد في مسائل الخلاف السائغ، ما دام لم يصل إلى حد تتبع الرخص بالأخذ بالأيسر في كل مسائل الخلاف.

وانظري في هذا الفتويين: 169143 - 319819.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني