الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النيابة في عقد النكاح صحيحة

السؤال

السؤال: أبي طلق أمي منذ 20 سنة وتزوجت وطلقت وعمل أبي توكيلاً لأخي في آخر أيامه قبل الوفاة وزوج أخي أبي لأمي عن طريق التوكيل الذي معه ولكن أبي لم يكن يعرف ميعاد العقد ولم يعرف به حتى مات، فهل هذا العقد صحيح، ويريد أخي أن يعطي أمي الميراث الشرعي وهو الثمن، أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عقد الزواج من الأمور التي تصح فيها النيابة، فقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في عقد نكاحه برملة بنت أبي سفيان والقصة مشهورة، ولذلك فتوكيل الأب ابنه أن يزوجه من أمه المطلقة جائز.

فإذا تم عقد النكاح في حياة الموكل (الأب) فالعقد صحيح، ولا يؤثر عدم علم الأب بموعد العقد، وعليه فترث الزوجة (زوجة المتوفى) حسب نصيبها في الميراث وهو الثمن إذا كانت الزوجة الوحيدة للأب، فإن كانت معها زوجة أخرى أو زوجات فهنَّ مشتركات في الثمن، وليس لابنها أو لأحد من الورثة الحق في حرمانها من الميراث، ولها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لتقضي لها بحقها ونصيبها من التركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني