الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام سداد القرض بمثل العملة أو بعملة مغايرة

السؤال

الشركة التي أعمل فيها تقدم قروضا مالية، ويكون إرجاع القرض على أقساط شهرية، تخصم من الراتب الشهري.
يتم حساب القرض كالآتي: الراتب الشهري يضرب في 24 شهرا، بالدينار، مثلا 10 آلاف دينار تدفع بعملة أجنبية، حسب سعر صرف ثابت متفق عليه بين الطرفين. تستلم مثلا 6 آلاف دولار. ويتم حساب قيمة القسط الشهري 10 آلاف، تقسم على 72 شهرا، يكون القسط الشهري بالدينار 138.888.
ونتيجة لأن الرواتب تحسب بالدينار، وتدفع بالدولار، بنفس سعر الصرف المتفق عليه سابقا في دفع القرض، فإن الاستقطاع الشهري يكون مساويا بالدولار أيضا. يعني عند انتهاء فترة القرض يكون المدفوع من الموظف مساويا لقيمة المدفوع من الشركة بالدينار، وأيضا بالعملة الأجنبية بالدولار، وذلك لثبيت سعر الصرف في دفع القرض، وفي قيمة خصمه شهريا.
ما حكم ذلك؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عما سألت عنه، في النقاط التالية:

أولا: ما دام مبلغ القرض يُستلم بالدولار، ويسدد بمثله بالدولار، فلا حرج في ذلك.

لا من ناحية الربا؛ لأنه يسدد بمثله، فهو قرض حسن.

ولا من ناحية الصرف المؤجل؛ لأنه يسدد بالعملة نفسها التي قبض بها، فلا صرف أصلا.

بخلاف ما إذا كان العامل يقترض بالدولار، على أن يسدد للشركة بالدينار! فإنه لا يجوز أن يتفق المقرض والمقترض عند عقد القرض على رد الدين بعملة أخرى.

كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع (قضايا العملة):

ثانيا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين ‌يوم ‌السداد -لا ‌قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين. إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد ...

ثالثا: الدين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ.

وانظر للفائدة، الفتوى: 372388.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني