الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق الحضانة يسقط عن المرأة الفاسقة

السؤال

عندي مشكلة، كنت متزوجاً من امرأة مسلمة وعندي منها ولد وبنت لقد طلبت الطلاق وطلقت وفوجئت أنها على علاقة مع رجل أمريكي مسيحي، ولأني أخاف على ولدي وبنتي من تأثير الانحلال الغربي عليهم وانحلال الأم التي لا تمت للإسلام بصلة فهم يعيشون في الانحلال ولا يمتون للإسلام بأي صلة، وأنا خائف جداً عليهم فأرجو أن تعطوني فتوى في القرار الذي أنوي اتخاذه وهو أخذ الأطفال وإنقاذهم من الحضيض الذي تعيش فيه زوجتي السابقة إلى بلادي حيث الأصول العربية والتمسك بديننا العظيم؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المرأة فاسقة، فإن حقها في الحضانة يسقط وينتقل إلى من بعدها، فإذا لم يوجد من هو أحق منك بالحضانة كأمها أو وجد لكنه لا يصلح لها أو تنازل عنها انتقلت الحضانة إليك، وإذا كنت تخاف عليهم الضياع أو الا نحراف أو فسق الحاضنة، فمن حقك أن تطالب بهم على كل حال، وإن كنت تريد السفر للانتقال فأنت أولى بأولادك، قال العلامة الرملي رحمه الله في شرح المنهاج: أو أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى به إن توفرت فيه شروط الحضانة وإن كان هو المسافر احتياطاً لحفظ النسب ولمصلحة نحو التعليم والصيانة وسهولة الانفاق. انتهى، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من التفصيل والفائدة في الفتوى رقم: 23294.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني