الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تمويل الدراسة الجامعية عن طريق المرابحة

السؤال

أريد معرفة الحكم الشرعي في تمويل الدراسة الجامعية، مع نسبة مرابحة. حيث تقوم إحدى المؤسسات بدفع القسط لكل فصل دراسي في وقته، من خلال شيك يصرف باسم الجامعة. ويقوم الطالب بسداده بالأقساط، على عدة سنوات، مع نسبة مرابحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحكم على معاملة معينة، لا بد فيه من الاطلاع على تفاصليها، وما ذكرته ليس كافيا للحكم على المعاملة.

وبشكل عام: فإن الخدمات -كالتعليم- يمكن تمويلها عن طريق المرابحة المنضبطة بالضوابط الشرعية، على سبيل المرابحة في المنافع، وذلك بأن تقوم المؤسسة أولا بشــراء المنفعة، وتملكها. وبعدئذ يحق لها بصفتها المستأجر للمنفعة، إعادة تأجيرها (أي بيع المنفعة من جديد) خلال مدة ملكها لها.

جــاء في قــرارات المجلــس الأوروبي للإفتاء، فــي دورته الثامنة عشــرة: (عقد الإجارة الواردة على العمل والخدمات (إجارة الأشــخاص) يمكن الاستفادة منه من خلال تمويــل الخدمات التعليمية.

حيث يتم الاتفاق بين المؤسســة المالية الممولة لهــذه الخدمات، ومؤسســات التعليم (الجامعة، المعهــد، المركز)، على تحديد الخدمة التعليمية من خلال الأوصاف الدقيقة، والثمن والزمن، وما يتعلق بها، ثم تقوم المؤسسة المالية بتقديم هذه الخدمة عن طريق المرابحة في المنافع). انتهى.

وعلى كُلٍّ، فإن كانت المؤسسة التي تقدم هذا التمويل لها هيئة شرعية تجيز معاملاتها، فلك الدخول في المعاملة بناء على ذلك.

وأما إن كان تمويل الدارسة عن طريق القرض بفائدة -بأن تقوم المؤسسة بسداد الرسوم عنك فحسب، ثم تستوفيها منك بفائدة- فهي معاملة ربوية، لا يجوز الدخول فيها.

ولمزيد من الفائدة، انظر الفتاوى: 336088 - 345076 - 473374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني