الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في هندسة صوتيات الرسوم المتحركة

السؤال

باختصار شديد أنا أحب الموسيقى من صغري ، و عندما كبرت عرضت علي العديد من الفرص للعمل ، لكني أعلم كل العلم بحرمة هذا العمل و المال القادم منه ، لكن أريد أن أسأل ، هل العمل في هندسة صوتيات الرسوم المتحركة حرام ؟ أريد إجابة وافية أفادكم الله ، مع العلم بأن هذا العمل سيتضمن دبلجة صوت ، و مؤثرات حركية ، و بعض الموسيقى التصويرية.....
و لكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل في هذا المجال حرام، وذلك لما يشتمل عليه من الإعانة والمشاركة في إعداد الصور والموسيقى، وهذان حرام، والإعانة عليهما حرام، فمن ما يدل على تحريم الموسيقى حديث البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فقد قرن المعازف في هذا الحديث مع الزنى والخمر والحرير وكلها مجمع على تحريمها، إلا الحرير للنساء فهو مباح.

ومما يدل على تحريم التصوير حديث البخاري: إن شر الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، ومما يدل على تحريم الإعانة على المحرمات قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2)، هذا هو الراجح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الصور غير المجسمة، وقد استثنى الجمهور من التحريم لعب الأطفال، واستدلوا بحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم.

فلهذا ننصحك بالبعد عن العمل في هذا المجال والبحث عن عمل لا شبهة فيه، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ(الطلاق: 2-3). وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً(الطلاق: من الآية4)، وإذا تأكدت من أن عملك لا يستخدمه إلا الصبيان فقط فلا حرج فيه والتورع والاحتياط في البعد عن الشبه أولى لما في الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وصححه.

وراجع الفتوى رقم: 6110، والفتوى رقم: 26392، والفتوى رقم: 3127.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني