الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز حجز شيء من التركة لإنفاقها في تعليم وتزويج بعض الورثة؟

السؤال

توفي زوجي عن زوجتين، و12 ابنا وبنتا، في مراحل مختلفة من العمر -أكبرهم: 23 سنة، وأصغرهم: 7سنوات- فقام ابن زوجي الأكبر بتنصيب نفسه وليا على تركة الزوج، فهل يجوز تجميد جزء من التركة دون قسمة بغرض التعليم والزواج للأبناء الذين لم يتزوجوا؟ أم يتم التقسيم وكل منهم يتعلم ويتزوج من نصيبه الشرعي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجوابنا يتلخص فيما يلي:

أولا: ليس لأحد من الأبناء البالغين أن ينصب نفسه وصيا على غير البالغين وأحرى على البالغين مثله، والوصاية على أموال الصغار تكون بوصية من المتوفى، أو من القضاء إذا لم يترك الميت وصيا عليهم، وانظري الفتوى: 28545، في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

ثانيا: لا يجوز حجز شيء من التركة لإنفاقها في تعليم وتزويج بعض الورثة، بل الواجب قسمة التركة بحيث يأخذ كل واحد منهم نصيبه الشرعي، ومن كان محتاجا لنفقة تعليم أو زواج فليأخذها من نصيبه، لا من نصيب الآخرين، وانظري للفائدة الفتوى: 179159.

ثالثا: إذا وقع خلاف بين الورثة حول التركة وكيفية توزيعها، أو التصرف فيها، فلا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كانت، أو مشافهة من يصلح للقضاء من المشايخ إن لم توجد محكمة شرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني