الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما حكم تسديد مكتب الدلالة ديون المشتري في البنك، ثم إضافتها إلى ثمن المبيع.

السؤال

المسألة تخص البيع في الشقق، وبها 3 أطراف.
1-عميل يريد شراء شقة.
2-مكتب عقار يأخذ دلالة من صاحب العقار مقابل أي بيعة عن طريقه.
3- مالك الشقة قيمتها مثلا 500 ألف.
يأتي مكتب إلى مالك الشقة، ويقول له: أنا عندي عميل يريد شراء شقتك عن طريق التمويل العقاري المدعوم من وزارة الإسكان (على شكل مرابحة، والدولة تتحمل الأرباح عن العميل)، لكن عليه التزامات لدى البنك، مثل أقساط سيارة، أو بطاقة ائتمانية ....الخ.
البنك لا يقبل التمويل للعميل إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه، فيسدد المكتب من حسابه الخاص عن العميل، ويخبر صاحب العقار أنه سدد عن العميل مبلغ مثلا 20 ألفا، فيتم رفع الأوراق للبنك بسعر 500 ألف، قيمة الشقة، 20 ألفا قيمة المتعثرات على أن سعر الشقة 520 ألفا،
وبعد إتمام البيع، ونزول المبلغ عند صاحب الشقة، يعطي صاحب الشقة للمكتب الدلالة (5 ألاف، أو10، أو أي مبلغ) المدفوعات التي سددها عن العميل، أل20 ألفا.
مع العلم أن مالك الشقة غير ملزم ماليا للعميل إذا تمت البيعة، أو لم تتم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة بهذه الطريقة المذكورة فيها محظوران:

الأول: أن مكتب الدلالة حين يسدد من حسابه الخاص عن العميل مديونيته، أو التزاماته لدى البنك، فإنه بذلك يكون مقرضا للعميل.

والقرض لا يجوز الجمع بينه وبين أي عقد من عقود المعاوضة، كالبيع، أو الإجارة، أو الجعالة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد والأربعة.

وانظر للفائدة، الفتويين: 250798، 465067.

والثاني: أن تحميل مديونية العميل على ثمن الشقة بخلاف الواقع، لا يجوز؛ لما في ذلك من الغش، والكذب، وأكل المال العام بغير حق؛ لأن البيع يتم عن طريق التمويل العقاري على شكل مرابحة تدعمها الوزارة، والدولة هي التي تتحمل أرباح هذه المرابحة عن العميل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني