الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ عروض عن دين بفلوس، يأخذ حكم البيع

السؤال

ناس اشتروا بعض الأغراض من والدي، والوالد عنده سوبر ماركت -بقالة- واستلفوا: 5000 جنيه، وقالوا إنهم سيردونها آخر اليوم، ولم يأتوا.
وقع هذا منذ شهور، والفلوس تقلُّ قميتها، وحاليا حصل لهم ظرف، وصفَّوا محلهم، فأخذنا منهم أجهزة مستعملة، مثل: مروحة، وطابعة، ومكتبا صغيرا.
فكيف نحسب ثمن الأجهزة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحساب ذلك يكون بحسب ما يتراضى عليه الطرفان، فإما أن تشتروا هذه الأغراض من المدين بثمن معلوم، ثم تكون المقاصة بين الدين الذي في ذمته، وبين هذا الثمن.

أو يجري بينكم صلح معاوضة عن الدين كله، أو بعضه، بهذه الأغراض، وهذا أيضا له حكم البيع.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: صلح المعاوضة: هو الذي يجري على غير الدين المدعى، بأن يقر له بدين في ذمته، ثم يتفقان على تعويضه عنه، وحكمه حكم بيع الدين، وإن كان بلفظ الصلح، وهو عند الفقهاء على أربعة أضرب...

والثاني: أن يقر له بعرض، كفرس، وثوب، فيصالحه عن العرض بنقد، أو يعترف له بنقد، كدينار. فيصالحه عنه على عرض، وقد نص الفقهاء على أن له حكم البيع؛ إذ هو مبادلة مال بمال، وتثبت فيه أحكام البيع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني