الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هجر البنت أباها بسبب إساءته لأمها وأختها

السؤال

أمي وأبي منفصلان، وأعيش مع أمي، وكنت أتحدث مع أبي عبر الهاتف، وقد أقنع أبي أختي -التي تصغرني بعام- بالعيش معه، علما أنه متزوج من زوجته الأولى قبل أمي، ولديه: أربعة من الشباب أكبر منا، وعندما ذهبت إليه دون موافقة أمي اتضح أن هدفه المال، وقد أسقط نفقتها بالمحكمة الشرعية، ونفقة التعليم، وأسكنها في بيته القديم، لأن زوجته رفضت أن تعيش معهم، ولا يطعمها جيدا، ولا يلبسها جيدا، ويذهب فقط لزيارتها بعد العمل، وتبيت وحدها، وهي على هذا الحال منذ: 4 شهور، وأمي تبكي كل يوم على حالها، وليس بيدها حيلة، لأنه حرضها على أمي، وترفض العودة، علما أنني تحدثت مع أعمامي، وكبار العائلة، وكان أبي يرفض وضعها في بيته، أريد أن أعرف الحكم في أن تعيش أختي بهذا الحال، وحكم تفرقة البنت عن والدتها، وهل لي أن أهجر والدي، ولا أحدثه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالبالغة الرشيدة لها الخيار في العيش مع أحد أبويها، ولا تجبر على العيش عند أحدهما.

جاء في روضة الطالبين للنووي -رحمه الله-: وأما الأنثى إذا بلغت، فإن كانت مزوجة، فهي عند زوجها، وإلا فإن كانت بكرا، فعند أبويها، أو أحدهما إن افترقا، وتختار من شاءت منهما. انتهى.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلا، فله الانفراد بنفسه، لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما، ولا يقطع بره عنهما، وإن كانت جارية، لم يكن لها الانفراد، ولأبيها منعها منه؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها. انتهى.

وإذا كانت البنت بلا مال، ولا كسب؛ فنفقتها واجبة على أبيها بالمعروف، حتى تتزوج، وراجعي الفتوى: 143933

وليس لأحد الأبوين أن يمنع الآخر من رؤية ولده، أو يحمل الولد على قطيعته، بل الواجب أن يؤمر الولد بالبر، والإحسان إلى الوالدين، سواء كان الوالدان مجتمعين، أو متفرقين.

وأمّا هجرك لوالدك وقطع الكلام معه؛ فلا يجوز بحال، وهو من العقوق المحرم، ومهما أساء الوالد إلى ولده؛ فله حقّ الأبوة، من بر وغيره على ولده، وراجعي الفتوى: 424999.

وللفائدة راجعي الفتوى: 470959.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني